الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4555 ) فصل : ذكر القاضي فيما إذا التقط عبدا صغيرا ، أو جارية ، أن قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف . وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ، لأن التملك بالتعريف عنده اقتراض ، والجارية عنده لا تملك بالقرض . وهذه المسألة فيها نظر ; فإن اللقيط محكوم بحريته ، فإن كان ممن يعبر عن نفسه ، فأقر بأنه مملوك ، لم يقبل إقراره ; لأن الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك ، لاعتبر في تعريفه سيده . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية