( 4552 ) فصل : ثم إن كان له حمى ترعى فيه ، تركها فيه ، إن رأى ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها ، أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يحليها ، ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإن ذلك أحفظ لها ; لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها . وما يحصل عند الإمام من الضوال ، فإنه يشهد عليها ، ويسمها بأنها ضالة ،