( 4782 ) مسألة ; قال : (
وإن كانا وصيين ، فمات أحدهما ، أقيم مقام الميت أمين ) وجملة ذلك ، أنه يجوز للرجل الوصية إلى اثنين ، فمتى أوصى إليهما مطلقا ، لم يجز لواحد منهما الانفراد بالتصرف ، فإن مات أحدهما ، أو جن ، أو وجد منه ما يوجب عزله ، أقام الحاكم مقامه أمينا ; لأن الموصي لم يرض بنظر هذا الباقي منهما وحده . فإن
أراد الحاكم رد النظر إلى الباقي منهما ، لم يكن له ذلك . وذكر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجها في جوازه ; لأن النظر لو كان له لموت الموصي عن غير وصية ، كان له رده إلى واحد ، كذلك هاهنا ، فيكون ناظرا بالوصية من الموصي ، والأمانة من جهة الحاكم . ولنا ، أن الموصي لم يرض بتصرف هذا وحده ، فوجب ضم غيره إليه ; لأن الوصية مقدمة على نظر الحاكم واجتهاده . وإن تغيرت حالهما جميعا بموت أو غيره ، فللحاكم أن ينصب مكانهما . وهل له نصب واحد ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، له ذلك لأنه لما عدم الوصيان ، صار الأمر إلى الحاكم بمنزلة ما لم يوص ، ولو لم يوص لاكتفي بواحد ، كذا هاهنا . ويفارق ما إذا كان أحدهما حيا ; لأن الموصي بين أنه لا يرضى بها وحده ، بخلاف ما إذا ماتا معا . والثاني ، لا يجوز أن ينصب إلا اثنين ; لأن الموصي لم يرض بواحد ، فلم يقتنع به ، كما لو كان أحدهما حيا . فأما إن جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا ، فمات أحدهما أو خرج من الوصية ، لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه أمينا ; لأن الباقي منهما له النظر بالوصية ، فلا حاجة إلى غيره . وإن ماتا معا ، أو خرجا عن الوصية ، فللحاكم أن يقيم واحدا يتصرف . وإن تغيرت حال أحد الوصيين تغييرا لا يزيله عن الوصية ، كالعجز عنها لضعف أو علة ونحو ذلك ، وكانا ممن لكل واحد منهما التصرف منفردا ، فليس للحاكم أن يضم إليهما أمينا ; لأن الباقي منهما يكفي ، إلا أن يكون الباقي منهما يعجز عن التصرف وحده ; لكثرة العمل ونحوه ، فله أن يقيم أمينا . وإن كانا ممن ليس لأحدهما التصرف على الانفراد ، فعلى الحاكم أن يقيم مقام من ضعف عنها أمينا ، يتصرف معه على كل حال ، فيصيرون ثلاثة ; الوصيان والأمين معهما ، ولكل واحد منهم التصرف وحده .