الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4787 ) فصل : وإن وصى إليه بتفريق ثلثه ، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم ، فعنه روايتان ; [ ص: 149 ] إحداهما ، يخرج الثلث كله مما في يده . نقلها أبو طالب ; لأن حق الموصى له متعلق بأجزاء التركة ، فجاز أن يدفع إليه مما في يده ، كما يدفع إلى بعض الورثة . والأخرى ، يدفع إليه ثلث ما في يده ، ولا يعطيهم شيئا مما في يده حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم . نقلها أبو الحارث ; لأن صاحب الدين إذا كان للمدين في يديه مال ، لم يملك استيفاءه مما في يديه ، كذا هاهنا . ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين ، فالرواية الأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا ، فللموصي أن يخرج الثلث كله مما في يديه ; لأنه لا فائدة في انتظار إخراجهم مما في أيديهم ، مع اتحاد الجنس . والرواية الثانية محمولة على ما إذا كان المال أجناسا ، فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس ، فليس له أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده ; لأنه معاوضة لا تجوز إلا برضاهم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية