( 4784 ) فصل : فإن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كان بعضهم يوصي إلى بعض ، فيقبلون الوصية ، فروي عن لا بأس بالدخول في الوصية ، ، أنه لما عبر أبي عبيدة الفرات أوصى إلى . وأوصى إلى عمر ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; الزبير ، عثمان ، وابن مسعود ، والمقداد ، وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود ، وآخر . وروي عن أنه كان وصيا لرجل . وفي وصية ابن عمر : إن حدث بي حادث الموت من مرضي هذا ، أن مرجع وصيتي إلى الله سبحانه ثم إلى ابن مسعود ، وابنه الزبير بن العوام عبد الله . ولأنها وكالة وأمانة ، فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة . وقياس مذهب أن ترك الدخول فيها أولى ; لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط ، وترك الإحرام قبل الميقات أفضل ، تحريا للسلامة ، واجتنابا للخطر . وقد روي حديث يدل على ذلك ، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : { لأبي ذر } أخرجه إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم . . مسلم