( 4841 ) فصل :
ابنا عم أحدهما زوج . فللزوج النصف ، والباقي بينهما نصفان عند الجميع . فإن كان الآخر أخا من أم ، فللزوج النصف ، وللأخ السدس ، والباقي بينهما ، أصلها من ستة ، للزوج أربعة ، وللأم اثنان ، وترجح بالاختصار إلى ثلاثة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، الباقي للأخ ، فتكون من اثنين ، لكل واحد منهما سهم .
ثلاثة بني عم ، أحدهم زوج ، والآخر أخ من أم ، فللزوج النصف ، وللأخ السدس ، والباقي بينهما على ثلاثة ، أصلها من ستة ، يضرب فيها الثلاثة ، تكن ثمانية عشر ، للزوج النصف تسعة ، وللأخ ثلاثة يبقى ستة بينهم ، على ثلاثة فيحصل للزوج أحد عشر ، وهي النصف والتسع ، وللأخ خمسة ، وهي السدس والتسع ، وللثالث التسع سهمان ، فإن كان الزوج ابن عم لأبوين ، فالباقي كله له ، وإن كان هو والثالث من أبوين ، فالثلث الباقي بينهما ، وتصح من ستة ، للزوج الثلثان ، ولكل واحد من الآخرين سدس .
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم .