الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4836 ) مسألة قال : وإذا كانا ابنا عم ، أحدهما أخ لأم ، فللأخ للأم السدس ، وما بقي بينهما نصفين . [ ص: 176 ] هذا قول جمهور الفقهاء . يروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك ، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وزيد ، وابن عباس .

                                                                                                                                            وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ومن تبعهم . وقال ابن مسعود : المال للذي هو أخ من أم . وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي ، وأبو ثور ; لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم ، فصار كأخوين أو عمين ، أحدهما لأبوين ، والآخر لأب ، ولأنه لو كان ابن عم لأبوين ، وابن عم لأب ، كان ابن العم للأبوين أولى ، فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه ، فكونه من ولد الأم أولى .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الإخوة من الأم يفرض له بها ، إذا لم يرث بالتعصيب ، وهو إذا كان معه أخ من أبوين ، أو من أب أو عم ، وما يفرض له به ، لا يرجح به ، كما لو كان أحدهما زوجا ، ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم ، إذا كانا من أبوين ، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء ، فرجح به ، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض . ( 4837 ) فصل : فإن كان معهما أخ لأب ، فللأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب . وإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك ، وإن كان ابن عم لأبوين ، وابن عم هو أخ لأم ، فعلى قول الجمهور ، للأخ السدس ، والباقي للآخر .

                                                                                                                                            وعلى قول ابن مسعود ، المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية