( 4845 ) مسألة ; قال :
وما فيه ربع وسدس ، أو ربع وثلث ، أو ربع وثلثان ، فأصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر ، وإلى خمسة عشر ، وإلى سبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إنما كان أصلها من اثني عشر ; لأن مخرج الربع أربعة ، ومخرج الثلث ثلاثة ، ولا وفق بينهما ، فإذا ضربت أحدهما في الآخر ، كان اثني عشر ، فإن كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة ، فإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر ، ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين ، لأنه لا بد فيها من ربع ، ولا يكون فرضا لغيرهما .
وأمثلة ذلك ;
زوج وأبوان وخمسة بنين ، للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان ، يبقى خمسة لكل ابن سهم .
زوج وابنتان وأخت وعصبة . امرأة وأختان للأبوين أو لأب أو أختان لأم وعصبة . امرأة وأخوان لأم وسبعة إخوة لأب . العول
زوج وابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشر .
امرأة وثلاث أخوات مفترقات . زوج وأبوان وابنتان .
تعول إلى خمسة عشر .
امرأة وأختان من أب وأختان من أم . امرأة وأم وست أخوات مفترقات . تعول إلى سبعة عشر .
ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب . تعول إلى سبعة عشر ، ويصح لكل واحد منهن سهم ، وتسمى أم الأرامل ، ويعايل بها ، فيقال : سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة ، اقتسمن مال ميت بالسوية لكل امرأة سهم .
وهي هذه ، ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ، ولا يمكن أن يكمل هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول ، ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد ; لأن فيها فرضا يباين سائر فروضها ، وهو الربع ، فإنه ثلاثة وهي فرد ، وسائر فروضها يكون زوجا فالسدس اثنان ، والثلث أربعة والثلثان ثمانية ، والنصف ستة . ومتى عالت إلى سبعة عشر ، لم يكن الميت فيها إلا رجلا .