[ ص: 178 ] باب أصول سهام الفرائض التي تعول المخارج التي تخرج منها فروضها ، معنى أصول المسائل ; لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة ; النصف والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة ; لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد ، والنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر ، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين ، فصارت سبعة . وأصول المسائل كلها سبعة
وهذه الفروض نوعان ; أحدهما ، النصف ونصفه ونصف نصفه . والثاني ، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . وكل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه ، وإن كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلهما ، وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر ، فاضرب أحد المخرجين في الآخر ، أو وفقه ، فما بلغ فهو أصل المسألة ، وفيها يكون العول ; لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ، ولا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر فأصلها من ستة ; لأن مخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، تكن ستة ، وهكذا سائرها .
. فالعادلة ، التي يستوي مالها وفروضها . والعائلة التي تزيد فروضها عن مالها . والرد التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . وسنذكر أمثلة هذه الأضرب في هذا الباب ، بعون الله . والمسائل على ثلاثة أضرب ; عادلة ، وعائلة ، ورد