الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 178 ] باب أصول سهام الفرائض التي تعول معنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها ، وأصول المسائل كلها سبعة ; لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة ; النصف والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة ; لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد ، والنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر ، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين ، فصارت سبعة .

                                                                                                                                            وهذه الفروض نوعان ; أحدهما ، النصف ونصفه ونصف نصفه . والثاني ، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . وكل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه ، وإن كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلهما ، وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر ، فاضرب أحد المخرجين في الآخر ، أو وفقه ، فما بلغ فهو أصل المسألة ، وفيها يكون العول ; لأن العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض ، ولا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر فأصلها من ستة ; لأن مخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، تكن ستة ، وهكذا سائرها .

                                                                                                                                            والمسائل على ثلاثة أضرب ; عادلة ، وعائلة ، ورد . فالعادلة ، التي يستوي مالها وفروضها . والعائلة التي تزيد فروضها عن مالها . والرد التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . وسنذكر أمثلة هذه الأضرب في هذا الباب ، بعون الله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية