( 4851 ) فصل : في
مسائل المناسخات ، ومعناها أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول ، فإذا وجد ذلك نظرت ; فإن كان ورثة الأول يرثون الثاني على حسب ميراثهم من الأول ، مثل أن يكونوا عصبة لهما جميعا ، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض ، في مسائل يسيرة
، كرجل مات عن امرأة وثلاثة بنين وبنت ، ثم مات أحد البنين قبل قسمة التركة ، فإن للمرأة من الأول سهما مثل سهم البنت ، وكنصف سهم ابن ، وكذلك لها من الثانية ،
فإذا كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثاني ، ولا تنظر إلى الأول ، فلو
، خلف رجل خمسة بنين وخمس بنات ، فمات منهم ابن ، ثم بنت ، ثم ابن ، ثم بنت ، ثم ابن ، ثم بنت ، قسمت الميراث على الابنين الباقيين ، والبنتين ، للذكر
[ ص: 183 ] مثل حظ الأنثيين ، ولم ينظر في بقية المسائل . فإن كان معهم من يرث من الأولى دون ما بقي ، كما لو كان مع هؤلاء امرأة للميت ليست أما لهم ، فإنك تعزل لها الثمن ، وتقسم الباقي على ما ذكرناه ، وإن كانت أما لهم إلا أنها ماتت قبلهم ، أو بعد بعضهم ، ولم تخلف وارثا غيرهم ، قسمت الميراث كله على الباقين ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولم ينظر في ميراثها ; لأنه قد صار إليهم ، فإن لم يكونوا كذلك ، فإنك تقسم مسألة الأول ، ثم تنظر ما صار للميت الثاني منها ، فإن انقسم على مسألته فقد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى ، ومثال ذلك
، امرأة وبنت من غيرها وأخ ، ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما . فالمسألة الأولى من ثمانية ، للمرأة سهم ، وللبنت أربعة ، ويبقى للأخ ثلاثة ، ومسألة الميتة الثانية من أربعة لزوجها سهم ، ولابنتها سهمان ، ويبقى سهم للأخ الأول ، فصار له من المسألتين أربعة أسهم ، وصحت المسألتان من ثمانية .
وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ، وافقت بين سهامه ومسألته . فإن اتفقا ، رددت مسألته إلى وفقها ، ثم ضربته في المسألة الأولى ، فما بلغ فمنه تصح المسألتان ، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ، وكل من له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني . مثال ذلك ، إذا
خلفت البنت زوجا وابنتين ،
فمسألتها من اثني عشر ، توافقها سهامها بالربع ، فترجع إلى ثلاثة ، تضرب في ثمانية ، تكن أربعة وعشرين ، للمرأة سهم من الأولى في ثلاثة بثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة ، وله من الثانية سهم في سهم ، تكن عشرة ، وللزوج ثلاثة في سهم ، وللابنتين ثمانية . وإن لم يوافق سهامه مسألته ، ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية .
ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني ، فإن مات ثالث ، عملت مسألته ، ونظرت سهامه مما صحت منه المسألتان ، فإن انقسم على مسألته ، صحت مما صحت منه الأوليان ، وإن لم تصح ، وافقت بين مسألته وسهامه ، وضربت وفق سهام مسألته إن وافقت ، أو جميعها ، إن لم توافق ، فيما صحت منه الأوليان ، وعملت على ما ذكرناه . وكذلك تصنع في الرابع والخامس وما بعده .