( 4852 ) فصل : وإن أردت
قسمت المسألة على قراريط الدينار ، فإنها في عرف أهل بلدنا أربعة وعشرون قيراطا ، فإن كانت السهام كثيرة فلك في قسمها طريقان ; أحدهما ، أن ينظر ما تركب منه العدد ، فإنه لا بد أن يتركب من ضرب عدد في عدد ، فانسب أحد العددين إلى أربعة وعشرين ، إن كان أقل منها ، وخذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة ، فما كان فهو لكل قيراط . وإن كان أكثر من أربعة وعشرين قسمته عليها ، فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر ، فما بلغ فهو نصيبه .
مثال ذلك ، ستمائة أردت قسمتها ، فإنك تعلم أنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين ، فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها ، وثلثها ، فخذ نصف الثلاثين ، وثلثها ، خمسة وعشرين ، فهو سهم القيراط . وإن قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين ، خرج بالقسم سهم وربع ، فاضربها تكن خمسة وعشرين ، كما قلنا .
والثاني ، أن تنظر عددا إذا ضربته في الأربعة والعشرين ساوى المقسوم أو قاربه ، فإذا بقيت منه بقية ضربتها
[ ص: 184 ] في عدد آخر ، حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه ، وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه ، فتضمها إلى العدد ، فيكون ذلك سهم القيراط . مثاله في مسألتنا ، أن تضرب عشرين في أربعة وعشرين ، تكن أربعمائة وثمانين ، ثم تضرب خمسة في أربعة وعشرين ، تكن مائة وعشرين ، وتضم الخمسة إلى العشرين ، فيكون ذلك سهام القيراط .
فإذا عرفت سهام القيراط فانظر كل من له سهام ، فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا ، فإن بقي له من السهام ما لا يبلغ قيراطا ، فانسبه إلى سهام القيراط ، وأعطه منه مثل تلك النسبة ، فإن كان في سهام القيراط كسر ، بسطتها من جنس الكسر ، ثم كل من له سهام بعدد مبلغ السهام ، فله بعدد مخرج الكسر قراريط ، وتضرب بقية سهامه في مخرج الكسر ، وتنسبها منها . مثال ذلك ،
زوج وأبوان وابنتان ، ماتت الأم ، وخلفت أما ، وزوجا ، وأختا من أبوين ، وأختين من أب ، وأختين من أم .
فالأولى من خمسة عشر ، والثانية من عشرين ، فتضرب وفق إحداهما في الأخرى ، تكن مائة وخمسين ، وسهم القيراط ستة وربع ، فابسطها أرباعا ، تكن خمسة وعشرين ، فهذه سهام القيراط ، فللبنت من الأولى أربعة في عشرة ، تكن أربعين ، فلها بخمسة وعشرين أربعة ، تبقى خمسة عشر ، اضربها في مخرج الكسر تكن ستين ، واقسمها على خمسة وعشرين ، تكن اثنين وخمسين ، فصار لها ستة وخمسان ، وللأب من الأولى والثانية ستة وعشرون ، فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط ، وابسط السهم الباقي أرباعا ، تكن أربعة أخماس خمس ، ولزوج الأولى ثلاثون ، فله بخمسة وعشرين منها أربعة قراريط ، وابسط الخمسة الباقية .
تكن عشرين ، وهي أربعة أخماس قيراط ، ولأم الثانية سهمان ، ابسطهما أرباعا ، تكن خمس قيراط وثلاثة أخماس خمس قيراط ، وكذلك لكل أخت من أم ، وللأختين من الأب مثل ذلك ، وللأخت من الأبوين ستة ، ابسطها أرباعا ، تكن أربعة أخماس قيراط ، وأربعة أخماس خمس .