( 4853 ) فصل :
في قسمة التركات ، إن أمكن أن تنسب سهام كل وارث من المسألة ، ثم تعطيه من التركة مثل تلك النسبة ، فحسن . ومثال ذلك
، زوج وأبوان وابنتان ، والتركة أربعون دينارا ، فللزوج ثلاثة ، وهي خمس المسألة ، فله خمس التركة ، وهي ثمانية دنانير ، ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة ، فله ثلثا الثمانية ، ولكل واحد من البنتين مثل ما للأبوين كليهما ، وإن شئت ضربت سهام كل وارث في التركة ، وقسمت ذلك على المسألة ، فما خرج فهو نصيبه ، وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، ثم ضربت الخارج بالقسم في سهام كل وارث ، فما بلغ فهو له .
وإذا كانت المسألة عددا أصم ، عملت بإحدى هاتين الطريقتين ، وإن كان في السهام كسر ، بسطتها من جنسه على ما ذكرنا في القسم على قراريط الدينار . ولك في قسم التركة في مسائل المناسخات ، أن تقسم التركة أو القراريط على المسألة الأولى ، فما حصل للميت الثاني ، قسمته على مسألته ، ثم تفعل بالثالث والرابع وما بعدهما كذلك . وإذا كان بين المسألة والتركة موافقة ، فخذ وفقيهما ، واعمل بهما ما ذكرنا .