صفحة جزء
( 4859 ) مسألة قال : ( وكذلك إن كثرن ، لم يزدن على السدس فرضا ) أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس ، وإن كثرن ، وذلك لما روينا من الخبر ، وأن عمر شرك بينهما . وقد روي نحو ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه فروى سعيد ، ثنا سفيان ، وهشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب . فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة وكان شهد بدرا : يا خليفة رسول الله ، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل أبو بكر السدس بينهما .

ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن ، كالزوجات . وقول الخرقي لم يزدن على السدس فرضا . يريد به التحرز من زيادتهن بالرد ، فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس ، على ما قد مضى ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية