( 4859 ) مسألة قال : ( وكذلك إن كثرن ، لم يزدن على السدس فرضا ) أجمع أهل العلم على أن
ميراث الجدات السدس ، وإن كثرن ، وذلك لما روينا من الخبر ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرك بينهما . وقد روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فروى
سعيد ، ثنا
سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : جاءت الجدتان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب . فقال له
عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة وكان شهد
بدرا : يا خليفة رسول الله ، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر السدس بينهما .
ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن ، كالزوجات . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لم يزدن على السدس فرضا . يريد به التحرز من زيادتهن بالرد ، فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس ، على ما قد مضى ذكره .