( 4860 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في
توريث جدتين ; أم الأم ، وأم الأب . وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء ، كأم أم أم وأم أم أب ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئا ; لأنه لا
[ ص: 190 ] يرثها فلا ترثه ، ولأنها غير مذكورة في الخبر . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات .
ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب ، أو من هي أعلى منها . وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فهو قياس ، وهو لا يقول بالقياس ، ثم هو باطل بأم الأم ، فإنها ترثه ولا يرثها . وقوله : ليست مذكورة في الخبر . قلنا : وكذلك أم أم الأم . واختلفوا في توريث ما زاد عليهما ; فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله إلى
توريث ثلاث جدات ، من غير زيادة عليهن . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وبه قال
الأوزاعي وإسحاق وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ما يدل على أنه لا يورث أكثر من جدتين . وحكي ذلك عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
وطلحة بن عبد الله بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وابن هرمز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وحكي عن
الزهري أنه قال : لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، أنه أوتر بركعة ، فعابه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أتعيبني وأنت تورث ثلاث جدات ؟ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن ، إذا كن في درجة واحدة ، إلا من أدلت بأب غير وارث ، كأم أب الأم . قال
ابن سراقة : وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا .
وإليه ذهب
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رضي الله عنه وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه سمى ثلاث جدات متحاذيات . ثم قال : " وإن كثرن فعلى ذلك " . واحتجوا بأن الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث ، كإحدى الثلاث . ولنا ، ما روى
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4640أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . } وأخرجه
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وروى
سعيد أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . وهذا يدل على التحديد بثلاث ، وأنه لا يرث أكثر منهن . وإذا ثبت هذا ، فإن الوارثات هي أم الأم وإن علت درجتها ، وأم الأب وأمهاتها وإن علت درجتهن ، وأم الجد وأمهاتها .
ولا ترث أم أب الجد ، ولا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء . وهؤلاء الجدات المختلف فيهن . وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث ، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين ، كأم أبي الأم ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهم قالوا : ترث .
وهو قول شاذ ، لا نعلم اليوم به قائلا ، وليس بصحيح ; فإنها تدلي بغير وارث ، فلم ترث ، كالأجانب ، وأمثلة ذلك ،
أم أم وأم أب ، السدس بينهما إجماعا ،
أم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ، وأم أبي أم ، السدس للثلاث الأول ، إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وموافقيه ، فإنه للأوليين . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود هو للأولى وحدها . ولا ترث الرابعة إلا في قول شاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وموافقيه ،
أم أم أم أم ، وأم أم أم [ ص: 191 ] أب ،
وأم أم أبي أب ، وأم أبي أبي أب ، وأم أم أبي أم ، وأم أبي أم أم ، وأم أبي أبي أم ، وأم أبي أم أب . السدس للأولى عند
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وللأوليين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وموافقيه . وللثلاث الأول عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وموافقيه . وللأربع الأول عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وموافقيه . وتسقط الأربع الباقيات إلا في الرواية الشاذة . وفي الجملة لا يرث من قبل الأم إلا واحدة .
ولا من قبل الأب إلا اثنتان ، وهما اللتان جاء ذكرهما في الخبر ، إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وموافقيه ، فإنه كلما علون درجة ، زاد في عددهن من قبل الأب واحدة .