صفحة جزء
( 4861 ) مسألة قال : ( وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن ) أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى ، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها ، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم ، فالميراث لها ، وتحجب البعدي في قول عامتهم ، إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما . وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين فهما سواء ، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى .

يعني به أن الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد ، سقطت أم الجد بأم الأب . وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب . فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ فعن أحمد فيها روايتان ; إحداهما ، أنها تحجبها ، ويكون الميراث للقربى .

وهذا قول علي عليه السلام وإحدى الروايتين عن زيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وأهل العراق ، وهو قول الشافعي والرواية الثانية عن أحمد هو بينهما . وهي الرواية الثابتة عن زيد وبه قال مالك والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي رضي الله عنه لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم ، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها ، وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم ، فإنها تدلي بالأم .

وهي تحجب جميع الجدات . ولنا ، أنها جدة قربى ، فتحجب البعدى ، كالتي من قبل الأم ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن ، كالآباء والأبناء والإخوة والبنات . وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم . وقولهم : إن الأب لا يسقطها . قلنا : لأنهن لا يرثن ميراثه ، إنما يرثن ميراث الأمهات ، لكونهن أمهات .

ولذلك أسقطتهن الأم . والله أعلم . مسائل : من ذلك أم أم وأم أم أب ، المال للأولى ، إلا في قول ابن مسعود هو بينهما . أم أب وأم أم أم ، المال للأولى في قول الخرقي وفي الرواية الأخرى هو بينهما . أم أب وأم أم وأم جد ، المال للأوليين في قول الجميع ، إلا في قول شريك وموافقيه هو بينهن . أم أب وأم أم وأم أم أم وأم أبي أب ، هو للأوليين في قول الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية