( 4863 ) مسألة قال : والجدة ترث وابنها حي وجملته أن
الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا وارثا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=105وأبا الطفيل رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والعنبري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لا ترث . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وابن جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواه عنه جماعة من أصحابه . ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب ; لأنها لا تدلي به . واحتج من أسقطها بابنها بأنها تدلي به ، فلا ترث معه ، كالجد مع الأب ، وأم الأم مع الأم . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8816أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حي . } أخرجه
الترمذي . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، إلا أن لفظه : ( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها . ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم ، لا ميراث الأب ، فلا يحجبن به كأمهات الأم . مسائل ذلك :
أم أب وأب ، لها السدس والباقي له . وعلى القول الآخر ، الكل له دونها .
أم أم وأم أب وأب ، السدس بينهما على القول الأول . وعلى الثاني السدس لأم الأم ، والباقي للأب . وقيل : لأم الأم نصف السدس ، والباقي للأب ; لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس ، فلا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه . والأول أصح ; لأن الإخوة مع
[ ص: 193 ] الأبوين يحجبون الأم عن نصف ميراثها ، ولا يأخذون ما حجبوها عنه ، بل يتوفر ذلك على الأب ، كذا هاهنا .
ثلاث جدات متحاذيات وأب ، السدس بينهن على القول الأول ، ولأم الأم على القول الثاني ، وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس ، والباقي للأب . وإن كان مع المتحاذيات جدات ، لم يحجب إلا أمه .
أب وأم أب وأم أم أم ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي السدس لأم الأب . ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب . ثم اختلف القائلون بذلك ، فقيل : السدس كله لأم أم الأم ; لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها ، فصارت كالمعدومة .
وقيل : بل لها نصف السدس على قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد لأنه يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب ، فكان لها نصف السدس . وقيل : لا شيء لها ; لأنها انحجبت بأم الأب ، ثم انحجبت أم الأب بالأب ، فصار المال كله للأب .