صفحة جزء
( 4863 ) مسألة قال : والجدة ترث وابنها حي وجملته أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا وارثا ، فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى وعمران بن الحصين وأبا الطفيل رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها .

وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، والعنبري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقال زيد بن ثابت : لا ترث . وروي ذلك عن عثمان ، وعلي رضي الله عنهما وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي ، وابن جابر ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وهو رواية عن أحمد رواه عنه جماعة من أصحابه . ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب ; لأنها لا تدلي به . واحتج من أسقطها بابنها بأنها تدلي به ، فلا ترث معه ، كالجد مع الأب ، وأم الأم مع الأم . ولنا ، ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال { أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حي . } أخرجه الترمذي . ورواه سعيد بن منصور ، إلا أن لفظه : ( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها )

وقال ابن سيرين أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها . ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم ، لا ميراث الأب ، فلا يحجبن به كأمهات الأم . مسائل ذلك : أم أب وأب ، لها السدس والباقي له . وعلى القول الآخر ، الكل له دونها .

أم أم وأم أب وأب ، السدس بينهما على القول الأول . وعلى الثاني السدس لأم الأم ، والباقي للأب . وقيل : لأم الأم نصف السدس ، والباقي للأب ; لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس ، فلا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه . والأول أصح ; لأن الإخوة مع [ ص: 193 ] الأبوين يحجبون الأم عن نصف ميراثها ، ولا يأخذون ما حجبوها عنه ، بل يتوفر ذلك على الأب ، كذا هاهنا .

ثلاث جدات متحاذيات وأب ، السدس بينهن على القول الأول ، ولأم الأم على القول الثاني ، وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس ، والباقي للأب . وإن كان مع المتحاذيات جدات ، لم يحجب إلا أمه . أب وأم أب وأم أم أم ، على قول الخرقي السدس لأم الأب . ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب . ثم اختلف القائلون بذلك ، فقيل : السدس كله لأم أم الأم ; لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها ، فصارت كالمعدومة .

وقيل : بل لها نصف السدس على قول زيد لأنه يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب ، فكان لها نصف السدس . وقيل : لا شيء لها ; لأنها انحجبت بأم الأب ، ثم انحجبت أم الأب بالأب ، فصار المال كله للأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية