[ ص: 195 ] ميراث الجد روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4956أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ قال : لك السدس . فلما أدبر دعاه ، فقال : إن لك سدسا آخر . فلما أدبر دعاه ، فقال : إن لك السدس الآخر طعمة . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فلا ندري أي شيء ورثه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أقل شيء ورث الجد السدس .
وروي عن
الحسن أيضا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19857أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار : أنا ، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس . قال : مع من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت . قال : فما يغني إذا ، } رواه
سعيد ، في " سننه " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن
الجد أبا الأب ، لا يحجبه عن الميراث غير الأب ، وأنزلوا
الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء .
أحدها ، زوج وأبوان . والثانية ، زوجة وأبوان ، للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد . والثالثة ، اختلفوا في
الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب . ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ، ذكرهم وأنثاهم . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات ، كما يسقطهم الأب .
وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
وعائشة ،
وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم . وحكي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=105وأبي الطفيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ،
وابن اللبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه ، ولا يحجبونهم به . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأن الأخ ذكر يعصب أخته ، فلم يسقطه الجد ، كالابن .
ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب ، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ، وما وجد شيء من ذلك ، فلا يحجبون ; ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه ، فإن الأخ والجد يدليان بالأب ، الجد أبوه ، والأخ ابنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى ; فإن الابن يسقط تعصيب الأب ، ولذلك مثله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا ، فانفرق منه غصنان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ، ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بواد خرج منه نهر ، انفرق منه جدولان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي .
واحتج من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه بقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فلأولى عصبة ذكر } . والجد أولى من الأخ ، بدليل المعنى والحكم ; أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب ، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ، ولا يسقطه أحد إلا الأب ، والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة ، ويجمع له بين الفرض والتعصيب ، كالأب ، وهم ينفردون بواحد منهما ، ويسقط
[ ص: 196 ] ولد الأم ، وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال ، وكانوا عصبة .
وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين ، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ، ولا يحد بقذفه ، ولا يقطع بسرقة ماله ، ويجب عليه نفقته ، ويمنع من دفع زكاته إليه ، كالأب سواء ، فدل ذلك على قوته . فإن قيل : فالحديث حجة في تقديم الأخوات ; لأن فروضهن في كتاب الله ، فيجب أن تلحق بهن فروضهن ، ويكون للجد ما بقي . فالجواب ، أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين ، وفي الذكور مع الإناث .
أو نقول : هو حجة في الجميع ، ولا فرض لولد الأب مع الجد ; لأنهم كلالة ، والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد ، فلا يكون لهم معه إذا فرض . حجة أخرى ، قالوا : الجد أب ، فيحجب ولد الأب ، كالأب الحقيقي . ودليل كونه أبا قوله تعالى : {
ملة أبيكم إبراهيم } وقول
يوسف : {
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } . وقوله : {
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق } وقال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13335ارموا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان راميا . }
وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20132سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش } . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37779نحن بني النضر بن كنانة ، لا نقفوا أمنا ، ولا ننفي من أبينا } . وقال الشاعر :
إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا
فوجب أن يحجب الإخوة ، كالأب الحقيقي ، يحقق هذا أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب ، وكذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه ; ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ألا يتقي الله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أبا الأب أبا . ولأن بينهما إيلادا وبعضية وجزئية ، وهو يساوي الأب في أكثر أحكامه ، فيساويه في هذا الحجب .
يحققه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة ، ولو كانت قرابة الجد والأخ واحدة ، لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني الأخ ، لتساوي درجة من أدليا به . والله أعلم . ولا تفريع على هذا القول لوضوحه . ( 4867 ) فصل : اختلف القائلون بتوريثهم معه في
كيفية توريثهم ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن ، والباقي للجد ، إلا أن ينقصه ذلك من السدس ، فيفرضه له ، فإن كانت أخت لأبوين ، وإخوة لأب ، فرض للأخت النصف ، وقاسم الجد الإخوة فيما بقي ، إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس ، فنفرضه له .
فإن كان الإخوة كلهم عصبة ، قاسمهم الجد إلى السدس . فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد ، سقط ولد الأب ، ولم يدخلوا في المقاسمة ، ولا يعتد بهم . وإن انفرد ولد الأب ، قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد . وصنع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وقاسم به الإخوة إلى الثلث ، فإن كان معهم أصحاب فرائض ، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، ثم صنع صنيع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يقاسم به بعد أصحاب الفرائض ، إلا أن يكون أصحاب
[ ص: 197 ] الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ، ولا يقاسم به .
وقال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والمغيرة بن المقسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح . وذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح . وأما مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وسنشرحه إن شاء الله . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال أهل
المدينة ، وأهل
الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأكثر أهل العلم .