( 4874 ) مسألة قال : ( وإذا كان كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم ) المقاسمة هاهنا خير للجد من الثلث ; لأنه يحصل له بها خمسا المال ، وذلك خير له من الثلث . وكذلك كلما نقص الإخوة عن اثنين ، أو من يعدلهم من الإناث ، كثلاث أخوات ، أو أختين ، أو أخ واحد ، أو أخت واحدة ، فليس فيها إلا المقاسمة به كأخ . أخ وأخت لأب وأم ، أو لأب ، وجد ،
وهذا قول ، زيد ، وعلي ، إذا كانوا عصبة ، فأما إن كن أخوات منفردات ، فإن وعبد الله عليا يفرضان لهن فروضهن ، ثم يعطيان الجد ما بقي . وابن مسعود