( 4872 ) فصل :
أخ لأبوين وأختان لأب وجد ، للجد الثلث ، والباقي للأخ . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود المال بينه وبين الجد نصفين .
أخ وأخت من أبوين وأخت من أب وجد ، فللجد الثلث ، والباقي بين ولد الأبوين على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود المال بين ولد الأبوين والجد على خمسة . أخ لأبوين وأخت لأب وجد المال بينهم على خمسة ; للجد سهمان ، والباقي للأخ . وعندهما المال بينهما نصفين .