وروي عن الحسن أيضا ، أن رضي الله عنه قال : { عمر أنا ، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس . قال : مع من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت . قال : فما يغني إذا ، معقل بن يسار : } رواه أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد ؟ فقال سعيد ، في " سننه " . قال : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبو بكر بن المنذر ، وأنزلوا الجد أبا الأب ، لا يحجبه عن الميراث غير الأب . الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء
أحدها ، زوج وأبوان . والثانية ، زوجة وأبوان ، للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد . والثالثة ، اختلفوا في ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ، ذكرهم وأنثاهم . وذهب الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب . رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات ، كما يسقطهم الأب . الصديق
وبذلك قال ، عبد الله بن عباس . وروي ذلك عن وعبد الله بن الزبير ، عثمان وعائشة ، وأبي بن كعب ، ، وأبي الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وأبي موسى رضي الله عنهم . وحكي أيضا عن وأبي هريرة ، عمران بن الحصين ، وجابر بن عبد الله ، وأبي الطفيل ، وعبادة بن الصامت وعطاء ، وطاوس . وجابر بن زيد
وبه قال ، قتادة وإسحاق ، وأبو ثور ، ونعيم بن حماد ، وأبو حنيفة ، والمزني ، وابن شريح وابن اللبان ، ، وداود . وكان وابن المنذر ، علي بن أبي طالب ، وابن مسعود رضي الله عنهم يورثونهم معه ، ولا يحجبونهم به . وبه قال وزيد بن ثابت مالك والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأبو يوسف ; لأن الأخ ذكر يعصب أخته ، فلم يسقطه الجد ، كالابن . ومحمد
ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب ، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ، وما وجد شيء من ذلك ، فلا يحجبون ; ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه ، فإن الأخ والجد يدليان بالأب ، الجد أبوه ، والأخ ابنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى ; فإن الابن يسقط تعصيب الأب ، ولذلك مثله رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا ، فانفرق منه غصنان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ، ومثله علي بواد خرج منه نهر ، انفرق منه جدولان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي . زيد
واحتج من ذهب مذهب رضي الله عنه بقول النبي : صلى الله عليه وسلم { أبي بكر } . والجد أولى من الأخ ، بدليل المعنى والحكم ; أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب ، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ، ولا يسقطه أحد إلا الأب ، والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة ، ويجمع له بين الفرض والتعصيب ، كالأب ، وهم ينفردون بواحد منهما ، ويسقط [ ص: 196 ] ولد الأم ، وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال ، وكانوا عصبة . ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فلأولى عصبة ذكر
وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند الأكثرين ، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ، ولا يحد بقذفه ، ولا يقطع بسرقة ماله ، ويجب عليه نفقته ، ويمنع من دفع زكاته إليه ، كالأب سواء ، فدل ذلك على قوته . فإن قيل : فالحديث حجة في تقديم الأخوات ; لأن فروضهن في كتاب الله ، فيجب أن تلحق بهن فروضهن ، ويكون للجد ما بقي . فالجواب ، أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين ، وفي الذكور مع الإناث .
أو نقول : هو حجة في الجميع ، ولا فرض لولد الأب مع الجد ; لأنهم كلالة ، والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد ، فلا يكون لهم معه إذا فرض . حجة أخرى ، قالوا : الجد أب ، فيحجب ولد الأب ، كالأب الحقيقي . ودليل كونه أبا قوله تعالى : { ملة أبيكم إبراهيم } وقول يوسف : { واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب } . وقوله : { كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق } وقال النبي : صلى الله عليه وسلم { بني إسماعيل ، فإن أباكم كان راميا . } ارموا
وقال : { العرب ، وحام أبو الحبش } . وقال : { سام أبو بني النضر بن كنانة ، لا نقفوا أمنا ، ولا ننفي من أبينا } . وقال الشاعر : نحن
إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا
فوجب أن يحجب الإخوة ، كالأب الحقيقي ، يحقق هذا أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب ، وكذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه ; ولذلك قال ألا يتقي الله ابن عباس يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أبا الأب أبا . ولأن بينهما إيلادا وبعضية وجزئية ، وهو يساوي الأب في أكثر أحكامه ، فيساويه في هذا الحجب . زيديحققه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة ، ولو كانت قرابة الجد والأخ واحدة ، لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني الأخ ، لتساوي درجة من أدليا به . والله أعلم . ولا تفريع على هذا القول لوضوحه . ( 4867 ) فصل : اختلف القائلون بتوريثهم معه في فكان كيفية توريثهم ، رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن ، والباقي للجد ، إلا أن ينقصه ذلك من السدس ، فيفرضه له ، فإن كانت أخت لأبوين ، وإخوة لأب ، فرض للأخت النصف ، وقاسم الجد الإخوة فيما بقي ، إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس ، فنفرضه له . علي
فإن كان الإخوة كلهم عصبة ، قاسمهم الجد إلى السدس . فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد ، سقط ولد الأب ، ولم يدخلوا في المقاسمة ، ولا يعتد بهم . وإن انفرد ولد الأب ، قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد . وصنع في الجد مع الأخوات كصنع ابن مسعود عليه السلام وقاسم به الإخوة إلى الثلث ، فإن كان معهم أصحاب فرائض ، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، ثم صنع صنيع علي في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال ، زيد يقاسم به بعد أصحاب الفرائض ، إلا أن يكون أصحاب [ ص: 197 ] الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ، ولا يقاسم به . وعلي
وقال بقول ، علي الشعبي ، ، والنخعي والمغيرة بن المقسم ، ، وابن أبي ليلى . وذهب إلى قول والحسن بن صالح ، ابن مسعود ، مسروق ، وعلقمة . وأما مذهب وشريح فهو الذي ذكره زيد ، وسنشرحه إن شاء الله . وإليه ذهب الخرقي . وبه قال أهل أحمد المدينة ، وأهل الشام ، ، والثوري والأوزاعي ، ، والنخعي ، والحجاج بن أرطاة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وأكثر أهل العلم . وأبو عبيد