( 4873 ) فصل :
أخوان لأبوين وأخ لأب ، وجد ، للجد الثلث ، والباقي للأخوين للأبوين عند الجميع . وإن كان ولد الأبوين ثلاثة ، فللجد الثلث أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود له الربع ; لأنهما يقاسمان به إلى السدس .
أخ وأخت من أبوين وأخ من أب أو أكثر من ذلك ، فللجد الثلث ، وعندهما للجد الخمسان ، وللأخ للأبوين الخمسان ، وللأخت الخمس .