صفحة جزء
( 4873 ) فصل : أخوان لأبوين وأخ لأب ، وجد ، للجد الثلث ، والباقي للأخوين للأبوين عند الجميع . وإن كان ولد الأبوين ثلاثة ، فللجد الثلث أيضا عند زيد وعند علي وابن مسعود له الربع ; لأنهما يقاسمان به إلى السدس . أخ وأخت من أبوين وأخ من أب أو أكثر من ذلك ، فللجد الثلث ، وعندهما للجد الخمسان ، وللأخ للأبوين الخمسان ، وللأخت الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية