( 4875 ) مسألة ; قال : ( وإذا كانت
أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وجد ، كانت الفريضة للجد والأختين على أربعة أسهم ; للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت للأم والأب ، فأخذت مما في يد أختها لتستكمل النصف ) المقاسمة هاهنا أحظ للجد ، وتعتد الأخت للأبوين على الجد بأختها من أبيها ، فيصير له النصف ، ولهما النصف بينهما على اثنين ، لكل واحدة سهم ، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما بقي في يد أختها ، لتستكمل تمام فرضها .
وهو جميع ما في يدها ، فلا يبقى لها شيء ، وتصير كما لو كان معهما بنت ، فأخذت البنت النصف ، وبقي النصف ، فإن الأخت من الأبوين تأخذه جميعه ، فلا يبقى للأخت من الأب شيء .
[ ص: 200 ] فصل :
فإن كان مع الأخت من الأبوين أختان من أب ، كان المال بينهن وبين الجد على خمسة أسهم ; للجد اثنان ، ولهن ثلاثة ، ثم تأخذ الأخت من الأبوين من أختها تمام النصف ، وهو سهم ونصف ، يبقى لهما نصف سهم بينهما ، لكل واحدة ربع سهم ، فتضرب مخرج الربع ، وهو أربعة في خمسة ، تكن عشرين ; للجد ثمانية ، وللأخت للأبوين عشرة ، ولكل واحدة من أختيها سهم .
فإن كان معها ثلاث أخوات ، أو أكثر من ذلك ، فليس للجد إلا الثلث ، ولها النصف ، ويبقى السدس بين الأخوات من الأب وإن كثرن . وإن كان من ولد الأبوين أختان أو أكثر ، فليس للأخوات من الأب شيء وإن كثرن ; لأن فرض الأختين الثلثان ، والجد لا ينقص عن الثلث ، فلا يبقى من المال شيء ، ولأن الأخوات من الأبوين يسقطن الأخوات من الأب باستكمال الثلثين ، ولو لم يكن معهن جد ، فمع الجد أولى . وليس في هذه المسألة اختلاف .
فأما مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله يفرضان للأخت من الأبوين النصف ، وللأخت من الأب السدس ، والباقي للجد ، وكذلك إن كان معها أختان أو أخوات من أب .
( 4877 ) مسألة ; قال : ( فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها ، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب ، فأخذت مما في أيديهما ; لتستكمل النصف ، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما ; للجد ستة أسهم . وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم )
المقاسمة هاهنا والثلث سواء ، فإن قاسمت به كان المال بينهم على ستة أسهم ، يأخذ الجد سهمين ، ثم يكمل للأخت تمام النصف مما في أيديهما ثلاثة أسهم ، يبقى لهما سهم على ثلاثة لا يصح ، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة ، تكن ثمانية عشر ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وإن زاد ولد الأب على هذا لم يزادوا على السدس شيئا ; لأن الجد لا ينقص عن الثلث ، والأخت لا تنقص عن النصف ، فلا يبقى إلا السدس .