( 4881 ) مسألة قال : ( وإذا كانت
أم وأخت وجد ; فللأم الثلث ، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ) وهذه المسألة تسمى الخرقاء ، إنما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها ، فكأن الأقوال خرقتها . قيل فيها سبعة أقوال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وموافقيه ، للأم ثلث ، والباقي للجد . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وموافقيه ، للأم الثلث ، أصلها من ثلاثة ، ويبقى سهمان بين الأخت والجد ، على ثلاثة ، وتصح من تسعة .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللجد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للأم السدس ، والباقي للجد ، وهي مثل القول الأول في المعنى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا ، للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان ، فتكون من أربعة ، وهي إحدى مربعات
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان المال بينهم أثلاث ، لكل واحد منهم ثلث . وهي مثلثة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وتسمى المسبعة ، فيها سبعة أقوال . والمسدسة ; لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة . وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عنها
الشعبي فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .