( 4882 ) فصل :
أم أو جدة وأختان وجد ، المقاسمة خير للجد ، ويبقى خمسة على أربعة ، فتصح من أربعة وعشرين .
أم وأخ وأخت ، أو ثلاث أخوات وجد ، تصح من ستة .
أم وأخوان ، أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات وجد ; ثلث الباقي والمقاسمة سواء ، فإن زادوا على ذلك فرض للجد ثلث الباقي ، وانتقلت المسألة إلى ثمانية عشر ; للأم ثلاثة ، وللجد خمسة ، يبقى عشرة للإخوة والأخوات ، فتصحح المسألة عليهم ، فإن كان الإخوة والأخوات من الجهتين ، فالباقي كله لولد الأبوين ، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة ، فلها قدر فرضها ، والباقي لهم .
أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد ; للأم السدس ، وللجد ثلث الباقي ، ينتقل إلى ثمانية عشرة ، فللأم ثلاثة ، وللجد خمسة ، وللأخت للأبوين النصف تسعة ، يبقى سهم على ثلاثة ، فتصح من أربعة وخمسين ، وتسمى مختصرة
زيد ; لأنه لو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة وثلاثين ، ثم يبقى سهمان على ثلاثة ، فتصح من مائة وثمانية ، ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين ، فلذلك سميت المختصرة . أم وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب وجد ، أصلها من ستة ، ثم تنتقل إلى ثمانية عشر ، ويفضل لولد الأب سهم على خمسة ، تضربها في
[ ص: 203 ] ثمانية عشر ، تكن تسعين ، وتسمى تسعينية
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد .
وفي هذا الفصل كله ; الجدة كالأم ، لأن لكل واحدة منهما السدس .