صفحة جزء
( 4915 ) مسألة ; قال : ( وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها ، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث ، وما بقي فللخال ) وجملته ، أن الرجل إذا لاعن امرأته ، ونفى ولدها ، وفرق الحاكم بينهما ; انتفى ولدها عنه ، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن ، فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم ، وينقطع التوارث بين الزوجين ، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا

وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين ، ورثه الآخران في قول الجمهور . وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا أكمل الزوج لعانه لم يتوارثا . وقال مالك : إن مات الزوج بعد لعانه ، فإن لاعنت المرأة لم ترث ، ولم تحد ، وإن لم تلاعن ، ورثت ، وحدت . وإن ماتت هي بعد لعان الزوج ، ورثها في قول جميعهم ، إلا الشافعي رضي الله عنه . وإن تم اللعان بينهما ، فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما

ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يتوارثان ، وهو قول مالك ، وزفر ، وروي نحو ذلك عن الزهري ، وربيعة ، والأوزاعي ، وداود ; لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما ، كالرضاع . والرواية الثانية ، يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما . وهو قول أبي حنيفة ، وصاحبيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ، ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه . وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان ، لم تقع الفرقة ، ولم [ ص: 225 ] ينقطع التوارث في قول الجمهور

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا ، وقعت الفرقة ، وانقطع التوارث ; لأنه وجد منهما معظم اللعان ، وإن فرق بينهما قبل ذلك ، لم تقع الفرقة ، ولم ينقطع التوارث . ولنا ، أنه تفريق قبل تمام اللعان ، فأشبه التفريق قبل الثلاث . وهذا الخلاف في توارث الزوجين . فأما الولد ، فالصحيح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم .

لأن انتفاءه بنفيه ، لا بقول الحاكم : فرقت بينكما ، فإن لم يذكره في اللعان لم ينتف عن الملاعن ، ولم ينقطع التوارث بينهما . وقال أبو بكر : ينتفي بزوال الفراش ، وإن لم يذكره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الملاعن ، وألحقه بأمه ، ولم يذكره الرجل في لعانه . ويحقق ذلك أن الولد كان حملا في البطن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أنظروها ، فإن جاءت به أحيمر ، كأنه وحرة ، حمش الساقين ، فلا أراه إلا قد كذب عليها ، وإن جاءت به جعدا ، جماليا ، خدلج الساقين ، سابغ الأليتين ، فهو للذي رميت به } فأتت به على النعت المكروه

إذا ثبت هذا ، عدنا إلى مسألة الكتاب ، فنقول : اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان ، فروي عن أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، أن عصبته عصبة أمه . نقلها الأثرم ، وحنبل . يروى ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر . وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، والحسن بن صالح ، إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له ، وقدم الرد على غيره

والرواية الثانية ، أن أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبته . نقله أبو الحارث ، ومهنا . وهذا قول ابن مسعود . وروي نحوه عن علي ، ومكحول ، والشعبي ; لما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها } ورواه أيضا مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وروى واثلة بن الأسقع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تحوز المرأة ثلاثة مواريث ; عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه } . وعن عبيد الله بن عبيد بن عمير ، وقال : { كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة ، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي ; إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه وأمه . } رواهن أبو داود .

ولأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها ، فقامت مقامهما في حيازة ميراثه ، ولأن عصبات الأم أدلوا بها ، فلم يرثوا معها ، كأقارب الأب معه . وكان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة ، كما يورث من غير ابن الملاعنة ، ولا يجعلها عصبة ابنها ، ولا عصبتها عصبته . فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من ميراثها لمولاها ، فإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال

وعن ابن عباس نحوه ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، وأهل البصرة ، إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد ، وذوي الأرحام ، أحق من بيت المال ; لأن الميراث إنما ثبت بالنص ، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس ، ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم ، ولا قياس أيضا ، فلا وجه لإثباته

[ ص: 226 ] ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } . وأولى الرجال به أقارب أمه . وعن عمر ، رضي الله عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه . وعن علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإمام أحمد عنه .

ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته . ولأن مولاها مولى أولادها ، فيجب أن تكون عصبتها عصبته ، كالأب . فإذا خلف ابن الملاعنة أما ، وخالا ، فلأمه الثلث بلا خلاف ، والباقي لخاله ; لأنه عصبة أمه . وعلى الرواية الأخرى ، هو لها كله . وهذا قول علي ، وابن مسعود ، وأبي حنيفة ، وموافقيه ، إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه ; لكونها عصبة ; والباقون بالرد ، وعند زيد ، الباقي لبيت المال

فإن كان معهما مولى أم ، فلا شيء له عندنا . وقال زيد ، ومن وافقه ، وأبو حنيفة : الباقي له . وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها ، فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي ، وعلى الأخرى ، هو للأم ، وهو قول ابن مسعود ; لأنها عصبة ابنها . فإن لم يخلف إلا أمه ، فلها الثلث بالفرض ، والباقي بالرد ، وهو قول علي وسائر من يرى الرد . وفي الرواية الأخرى ، لها الباقي بالتعصيب

وإن كان مع الأم عصبة لها ، فهل يكون الباقي لها أو له ؟ على روايتين . وإن كان لها عصبات ، فهو لأقربهم منها على رواية الخرقي ، فإذا كان معها أبوها ، وأخوها ، فهو لأبيها ، وإن كان مكان أبيها جدها فهو بين أخيها وجدها نصفين ، وإن كان معهم ابنها ، وهو أخوه لأمه ، فلا شيء لأخيها ، ويكون لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، والباقي لأخيه ، أو ابن أخيه . وإن خلف أمه ، وأخاه ، وأخته ، فلكل واحد منهم السدس ، والباقي لأخيه ، دون أخته . وإن خلف ابن أخته ، وبنت أخته ، أو خاله وخالته ، فالباقي للذكر

وإن خلف أخته وابن أخته ، فلأخته السدس ، والباقي لابن أخته ، وعلى الرواية الأخرى ، الباقي للأم في هذه المواضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية