[ ص: 228 ] فصل : في فلأمه الثلث ، والباقي لها بالرد . وهذا قول ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خلف أمه وأم أبيه ، وهي الملاعنة ، . وعلى الرواية الأخرى ; الباقي لأم أبيه ; لأنها عصبة أبيه . وهذا قول علي ويعابا بها فيقال : جدة ورثت مع أم أكبر منها . وإن ابن مسعود فالمال بينهما بالفرض والرد ، على قول خلف جدتيه ، علي
وفي قول ، السدس بينهما فرضا ، وباقي المال لأم أبيه ابن مسعود ; للأم السدس وفي الباقي قولان ; أحدهما ، أنه لها بالرد . والثاني ، لخال الأب ، وفي قول . أم أم وخال أب لأم ، الكل للجدة علي ، المال للعم ; لأنه أبو الملاعنة ، فإن لم يكن عم فلأبي أم الأب ; لأنه أبوها ، فإن لم يكن فلخال الأب ، فإن لم يكن فللخال ; لأنه ذو رحمه . خال وعم وخال أب وأبو أم أب . . بنت وعم
للبنت النصف ، والباقي للعم . وفي قول : الكل للبنت ; لأنه يقدم الرد على توريث عصبة أمه علي ، المال بين البنت والأم على أربعة ، بالفرض والرد ، ولا شيء للخال ; لأنه ليس بعصبة الملاعنة ، ولو كان بدل الخال خال أب ، كان الباقي له ; لأنه عصبة الملاعنة . فأما . بنت وأم وخال فالمال لعمه ; لأنه عصبته ، وهذا ينبغي أن يكون إجماعا . وقد قال بعض الناس : يحتمل أن يكون عم الأب أولى ; لأنه ابن الملاعنة ابن ابن ابن الملاعنة ، فإذا خلف عمه وعم أبيه ،
وهذا غلط بين ; لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت ، لا من آبائه . وإن خلف ثلاث جدات متحاذيات ، فالسدس بينهن ، والباقي رد عليهن ، في إحدى الروايتين ، وهو قول . وفي الثانية لأم أبي أبيه . وهو قول علي ، وإن ابن مسعود ، فلأمه الثلث ، ولا شيء لجدته ، وفي الباقي روايتان ; إحداهما ، يرد على الأم . والثانية ; لجدة أبيه خلف أمه ، وجدته ، وجدة أبيه
وإن فالمال لخال جده ، فإن لم يكن فلخاله ، ولا شيء لخال أبيه . فأما ولد بنت الملاعنة ، فليست الملاعنة عصبة لهم في قول الجميع ; لأن لهم نسبا معروفا من جهة أبيهم ، وهو زوج بنت الملاعنة . ولو أعتقت بنت الملاعنة عبدا ثم ماتت ، ثم مات المولى ، وخلف أم مولاته ، ورثت مال المولى ; لأنها عصبة لبنتها ، والبنت عصبة لمولاها في أحد الوجهين ، وقد ذكرناهما في ابن الملاعنة . خلف خاله وخال أبيه وخال جده ،