( 4931 ) فصل : وإن
أقر جميع الورثة بوارث ، أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه ، ثبت نسبه ، سواء كان الورثة واحدا ، أو جماعة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : لا يثبت نسبه . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، أنه لا يثبت النسب إلا بإقرار ابنين ذكرين كانا أو أنثيين ، عدلين أو غير عدلين . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وروى
ابن اللبان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار ، عن رجل من أهل
المدينة ، قال : جاء رجل وأخته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعهما صبي ، فقالا : هذا أخونا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ألحق بأبيكما من لم يقر به . ولنا ، أن
عبد الله بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أبيه ، وقال : هذا أخي ، ولد على فراش أبي . فقبل النبي
[ ص: 237 ] صلى الله عليه وسلم قوله ، وأثبت النسب به
ولأن الوارث يقوم مقام موروثه ، بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين ، وغيره ، كذا النسب ، ولأن الوارث يخلف الموروث في حقوقه ، وهذا منها . ولا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه إليه ، إلا أن يكون المقر به يسقط المقر ، كأخ يقر بابن ، أو ابن ابن ، أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ظاهر مذهبه أثبت النسب ، ولم يورثه ; لئلا يكون إقرارا من غير وارث ، فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه وميراثه
ولنا ، أنه إقرار من كل الورثة ، يثبت به النسب بمن يرث ، لو ثبت نسبه بغير إقراره ، فيجب أن يرث ، كما لو لم يسقطه ، ولأنه ابن ثابت النسب ، لم يمنع إرثه مانع متفق عليه ، أشبه ما لو ثبت ببينة ، والاعتبار بكونه وارثا حالة الإقرار ، أو بكونه وارثا لولا الإقرار ، بدليل أنه لو اعتبر الحال الثاني ، لم يثبت النسب ، إذا أقر بمشارك في الميراث ; لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة ، فإن قالوا : إنما ثبت ; لأن المقر به أيضا مقر بنفسه مدع لنسبه . قلنا : هاهنا مثله ، فاستويا .