( 4930 ) مسألة ; قال : ( وإذا مات ، وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فله ثلث ما في يده ، وإن أقر بأخت ، فلها خمس ما في يده ) [ ص: 236 ] قد ذكرنا في باب الإقرار من يثبت النسب بقوله ، ومن لا يثبت ، ونذكر هاهنا ما يستحق المقر به من الميراث ، إذا لم يثبت نسبه ، فنقول ، ، لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث ، فلم يثبت نسبه
وهذا قول ، مالك والأوزاعي ، ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وشريك ، ويحيى بن آدم ، ووكيع وإسحاق ، ، وأبي عبيد ، وأهل وأبي ثور البصرة . وقال ، النخعي وحماد ، ، وأصحابه : يقاسمه ما في يده ; لأنه يقول : أنا وأنت سواء في ميراث أبينا ، وكأن ما أخذه المنكر تلف ، أو أخذته يد عادية ، فيستوي فيما بقي وأبو حنيفة
وقال ، رضي الله عنه الشافعي : لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه ، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على قولين : أصحهما لا يلزمه ; لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه . وعلى قول الذي يلزمه دفع شيء إليه ، ففي قدره وجهان ، كالمذهبين المتقدمين . ولنا ، على وداود ، أنه أقر بحق لمدعيه ، يمكن صدقه فيه ، ويد المقر عليه ، وهو متمكن من دفعه إليه ، فيلزمه ذلك ، كما لو أقر بمعين ، ولأنه إذا علم أن هذا أخوه ، وله ثلث التركة . الشافعي
ويتعين استحقاقه لها ، وفي يده بعضه وصاحبه يطلبه ، لزمه دفعه إليه ، وحرم عليه منعه منه ، كما في سائر المواضع ، وعدم ثبوت نسبه في الظاهر ، لا يمنع وجوب دفعه إليه ، كما لو غصبه شيئا ، ولم تقم البينة بغصبه . ولنا على ، أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه ، فلم يلزمه أكثر مما أقر به ، كما لو أقر له بشيء معين ، ولأنه حق يتعلق بمحل مشترك بإقرار أحد الشريكين ، فلم يلزمه أكثر من قسطه ، كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية ، فعلى هذا ، إذا خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر ، وهو سدس المال . أبي حنيفة
لأنه يقول : نحن ثلاثة ، لكل واحد منا الثلث ، وفي يدي النصف ، ففضل في يدي لك السدس ، فيدفعه إليه ، وهو ثلث ما في يده . وفي قول يدفع إليه نصف ما في يده ، وهو الربع ، وإن أقر بأخت دفع إليها خمس ما في يده ; لأنه يقول : نحن أخوان وأخت ، فلك الخمس من جميع المال ، وهو خمس ما في يدي ، وخمس ما في يد أخي . فيدفع إليها خمس ما في يده ، وفي قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده . أبي حنيفة