صفحة جزء
( 4938 ) فصل : وإذا خلف ابنا ، فأقر بأخ ، ثم جحده ، لم يقبل جحده ، ولزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده . فإن أقر بعد جحده بآخر ، احتمل أن لا يلزمه له شيء ; لأنه لا فضل في يده عن ميراثه . وهذا قول ابن أبي ليلى . فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا ، لزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده ، ولا يلزمه للآخر شيء

ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني ; لأنه فوته عليه . وهذا قول زفر ، وبعض البصريين . ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني ; لأنه الفضل الذي في يده ، على تقدير كونهم ثلاثة ، فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول . وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي ، رضي الله عنه .

وقال أهل العراق إن كان دفع إلى الأول بقضاء دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده ، وإن كان دفعه بغير قضاء ، دفع إلى الثاني ثلث جميع

المال . وإن خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، ثم جحده ، ثم أقر بآخر ، لم يلزمه الثاني شيء ; لأنه لا فضل في يده . وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما بقي في يده . وعلى الثالث يلزمه ربع ما بقي في يده . ولا يثبت نسب واحد منهما في هذه الصورة ، ويثبت نسب المقر به الأول في المسألة الأولى ، دون الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية