( 4940 ) فصل : إذا
أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه ، فيذهب العول ، مثل مسألة فيها
زوج وأختان ، أقرت إحداهما بأخ لها ، فاضرب مسألة الإقرار ، وهي ثمانية ، في مسألة الإنكار ، وهي سبعة ، تكن ستة ، وخمسين ; للمنكرة سهمان ، في مسألة الإقرار ستة عشر ، وللمقرة سهم في مسألة الإنكار سبعة ، يفضل في يدها تسعة أسهم ، فيسأل الزوج ، فإن أنكر أعطي ثلاثة في ثمانية ، أربعة وعشرون ، ودفعت المقرة إلى المقر له ما فضل في يدها كله ، وإن أقر الزوج به فهو يدعي أربعة ، والأخ يدعي أربعة عشر ، فتجمعها تكن ثمانية عشر ، وتقسم عليها التسعة .
فتدفع إلى الزوج سهمين ، وإلى الأخ سبعة ، فإن أقرت الأختان به ، وأنكر الزوج ، وهو ينكرها ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، أن تقر في يد من هي في يده ; لأن إقراره بطل لعدم تصديق المقر له . والثاني ، يصطلح عليها الزوج والأختان ، له نصفها ، ولهما نصفها ; لأنها لا تخرج عنهم ، ولا شيء فيها للأخ ; لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال . الثالث ، يؤخذ إلى بيت المال ; لأنه مال لم يثبت له مالك . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، رضي الله عنه في الصورة الأولى ، إن
[ ص: 243 ] أنكر الزوج ، أخذت المقرة سهميها من سبعة
فتقسمها بينها وبين أختها على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في سبعة ، تكون إحدى وعشرين ، لهما منها ستة ، لها سهمان ، ولأختها أربعة . وإن أقر الزوج ضم سهامه إلى سهميهما ، تكون خمسة ، واقتسماها بينهم على سبعة ; للزوج أربعة ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم ، ثم تضرب سبعة في سبعة ، تكن تسعة وأربعين ، ومنها تصح ; للمنكرة سهمان في سبعة ، أربعة عشر ، وللزوج أربعة في خمسة ، وللأخ سهمان في خمسة ، وللمقرة سهم في خمسة
فإن
خلفت أما وزوجا ، وأختا من أب ، فأقرت الأخت بأخ لها ، فمسألة الإنكار من ثمانية ، ومسألة الإقرار من ثمانية عشر ، ويتفقان بالأنصاف ، فاضرب نصف إحداهما في الأخرى ، تكن اثنين وسبعين ; للأم ثمانية عشر ، وفي يد المقرة سبعة وعشرون ، ولها من مسألة الإقرار ثمانية ، يفضل في يدها تسعة عشر ، فيسأل الزوج ، فإن أنكر أخذ الأخ ستة عشر ، وبقيت ثلاثة أسهم ، فيها الأوجه الثلاثة ، وإن أقر فهو يدعي تسعة ; لأنه يدعي تمام النصف ، والأخ يدعي ستة عشر ، فتضم التسعة إلى الستة عشر .
تكون خمسة وعشرين ، والتسعة عشر لا توافقها ، فتضرب خمسة وعشرين ، في اثنين وسبعين ، تكون ألفا وثمانمائة ، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين ، مضروب في خمسة وعشرين ، ومن له شيء من خمسة وعشرين ، مضروب في تسعة عشر . وسئل
المغيرة الضبي عن هذه المسألة ، فأجاب بهذا ، وذكر أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : وهي في قول
حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; من عشرين سهما . يعني للأم ربعها خمسة ، والباقي بين الزوج والأخ ، والأخت ، على قدر سهامهم من فريضة الإقرار ، للزوج تسعة ، وللأخ أربعة ، وللأخت سهمان
وإن صدقتها الأم وحدها دون الزوج ، أعطيت الأم السدس ، والأخ والأخت الثلث بينهما على ثلاثة ، وللزوج ثلاثة أثمان ، ويبقى الثمن فيه الأوجه الثلاثة .