صفحة جزء
( 4942 ) فصل : امرأة وعم ووصي لرجل بثلث ماله ، فأقرت المرأة والعم ، أنه أخو الميت ، وصدقهما ، ثبت نسبه ، وأخذ ميراثه . وإن أقرت به المرأة وحدها ، فلم يصدقها المقر به ، لم يؤثر إقرارها شيئا ، وإن صدقها الأخ وحده ، فللمرأة الربع بكماله ، إلا أن يجيز الوصية ، وللعم النصف ، ويبقى ، الربع يدفع إلى الوصي ، وإن صدقها العم ، ولم يصدقها الوصي ، [ ص: 244 ] فله الثلث ، وللمرأة الربع والباقي يقر به العم لمن لا يدعيه ، ففيه الأوجه الثلاثة

وإن أقر به العم وحده ، فصدقه الموصى له ، أخذ ميراثه ، وهو ثلاثة أرباع المال ، وللمرأة السدس ، ويبقى نصف السدس ، فيحتمل أن يكون لها ; لأن الموصى له يعترف ببطلان الوصية ، أو وقوفها على إجازة المرأة ولم تجزها ، ويحتمل أن يكون فيه الأوجه الثلاثة ، وإن لم يصدقه ، أخذ الثلث بالوصية ، والمرأة السدس بالميراث ، ويبقى النصف فيه الأوجه الثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية