( 4943 ) مسألة ; قال : ( والقاتل لا يرث المقتول ، عمدا كان القتل أو خطأ ) أجمع أهل العلم على أن
قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ، إنهما ورثاه ، وهو رأي
الخوارج ; لأن آية الميراث تتناوله بعمومها ، فيجب العمل بها فيه ، ولا تعويل على هذا القول ; لشذوذه ، وقيام الدليل على خلافه . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه أعطى دية
ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه ، وكان حذفه بسيفه فقتله
واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33940ليس للقاتل شيء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . رواه
ابن اللبان بإسناده ، ورواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " كتابه " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37016من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، فليس لقاتل ميراث } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده ،
ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل ; لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ، ليأخذ ماله ، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه ، فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة . وقيل : ما ورث قاتل بعد عاميل ، وهو اسم القتيل . فأما القتل خطأ ، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ، وأصحاب الرأي . وورثه قوم من المال دون الدية
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة ، تخصص قاتل العمد بالإجماع ، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه . ولنا ; الأحاديث المذكورة ، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها ، كقاتل العمد ، والمخالف في الدين ، والعمومات مخصصة بما ذكرناه .