( 4944 ) فصل : هو القتل بغير حق ، وهو المضمون بقود ، أو دية ، أو كفارة كالعمد ، وشبه العمد ، والخطأ ، وما جرى مجرى الخطأ ; كالقتل بالسبب ، وقتل الصبي ، والمجنون ، والنائم ، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لم يمنع الميراث ; كالقتل قصاصا أو حدا ، أو دفعا عن نفسه ، وقتل العادل الباغي ، أو من قصد مصلحة موليه بما له فعله ; من [ ص: 245 ] سقي دواء ، أو ربط جراح ، فمات والقتل المانع من الإرث
ومن أمره إنسان عاقل كبير ببط خراجه ، أو قطع سلعة منه ، فتلف بذلك ، ورثه في ظاهر المذهب . قال : إذا قتل العادل الباغي في الحرب يرثه . ونقل أحمد محمد بن الحكم عن ، في أحمد يرثونها هم غير قتلة . وعن أربعة شهدوا على أختهم بالزنا ، فرجمت ، فرجموا مع الناس : ، رواية أخرى ، تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال ، فإنه قال ، في رواية ابنيه أحمد صالح ، وعبد الله : لا يرث العادل الباغي ، ولا يرث الباغي العادل
وهذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال . وهذا ظاهر مذهب ، أخذا بظاهر لفظ الحديث ، ولأنه قاتل ، فأشبه الصبي ، والمجنون والنائم ، والساقط على إنسان من غير اختيار منه ، وسائق الدابة ، وقائدها ، وراكبها ، إذا قتلت بيدها ، أو فيها ، فإنه يرثه ; لأنه قتل غير متهم فيه ، ولا مأثم فيه ، فأشبه القتل في الحد . ولنا ، على الشافعي وأصحابه عموم الأخبار ، خصصنا منها القتل الذي لا يضمن ، ففيما عداه يبقى على مقتضاها ، ولأنه قتل مضمون فيمنع الميراث كالخطأ أبي حنيفة
ولنا ، على ، أنه فعل مأذون فيه ، فلم يمنع الميراث ، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره ، فأفضى إلى تلفه ، ولأنه حرم الميراث في محل الوفاق ، كي لا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم ، وزجرا عن إعدام النفس المعصومة ، وفي مسألتنا حرمان الميراث يمنع إقامة الحدود الواجبة ، واستيفاء الحقوق المشروعة ، ولا يفضي إلى إيجاد قتل محرم ، فهو ضد ما ثبت في الأصل ولا يصح القياس على قتل الصبي ، والمجنون ; لأنه قتل محرم ، وتفويت نفس معصومة ، والتوريث يفضي إليه ، بخلاف مسألتنا الشافعي
إذا ثبت هذا ، فالمشارك في القتل في الميراث كالمنفرد به ; لأنه يلزمه من الضمان بحسبه ، فلو شهد على موروثه مع جماعة ظلما فقتل ، لم يرثه ، وإن شهد بحق ، ورثه ; لأنه غير مضمون .