( 4954 ) مسألة ; قال ( ومتى قتل المرتد على ردته ، فماله فيء ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
مال المرتد إذا مات ، أو قتل على ردته ، فروي عنه أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو صحيح في المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
والحكم ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وأهل
العراق .
وإسحاق . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14111واللؤلؤي ،
وإسحاق ، قالوا : ما اكتسبه في ردته يكون فيئا . ولم يفرق أصحابنا بين تلاد ماله وطارفه . ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين ، فإنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين . ولأن ردته ينتقل بها ماله ، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين ، كما لو انتقل بالموت . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ، أن ماله لأهل دينه الذي اختاره ، إن كان منه من يرثه ، وإلا فهو فيء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
وسعيد بن أبي عروة ; لأنه كافر ، فورثه أهل دينه ، كالحربي ، وسائر الكفار . والمشهور الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } . ولأنه كافر ، فلا يرثه المسلم ، كالكافر الأصلي ، ولأن ماله مال مرتد ، فأشبه الذي كسبه في ردته ، ولا يمكن جعله لأهل دينه ; لأنه لا يرثهم ، فلا يرثونه ، كغيرهم من أهل الأديان ، ولأنه يخالفهم في حكمهم ; فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، ولا توكل له ذبيحة ، ولا يحل نكاحه إن كان امرأة ، فأشبه الحربي مع الذمي . فإن قيل : إذا جعلتموه فيئا فقد ورثتموه للمسلمين . قلنا : لا يأخذونه ميراثا ، بل يأخذونه فيئا ، كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثا ، وكالعشور .