( 4955 ) فصل : وقال والزنديق ، كالمرتد ; لا يرث ولا يورث . في الزنديق الذي يتهم بذمي ورثته عند موته : ماله لورثته من المسلمين ، مثل من يرتد إذا حضره الموت . قال : وترثه زوجته ، سواء انقضت [ ص: 251 ] عدتها ، أو لم تنقض ، كالتي يطلقها زوجها في مرض موته ; ليحرمها الميراث ; لأنه فار من ميراث من انعقد سبب ميراثه ، فورثه ، كالمطلقة في مرض الموت . ولنا ; قول النبي صلى الله عليه وسلم { مالك } وقياس المذهب أن أحد الزوجين إذا ارتد في مرض موته ، يرثه الآخر ; لأنه فعل ما يفسخ النكاح في مرض موته ، فأشبه الطلاق ، وفعل المرأة ما يفسخ نكاحها ، ويخرج في ميراث سائر الورثة مثل الزوجين ، فيكون مثل مذهب : لا يرث المسلم الكافر . . وقال مالك : إذا أبو يوسف ، ورثها زوجها . وروى ارتدت المريضة ، فماتت في عدتها ، أو لحقت بدار الحرب اللؤلؤي ، عن : إذا أبي حنيفة ، بانت منه امرأته ، فإن كانت مدخولا بها ، ورثته ، إذا كان ذلك قبل انقضاء عدتها ، وإن كانت غير مدخول بها ، بانت ولم ترثه . وإن ارتدت المرأة من غير مرض ، فماتت ، لم يرثها زوجها ; لأنها عندهم لا تقتل ، فلم تكن فارة من ميراثه ، بخلاف الرجل . ارتد الرجل ، فقتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب