صفحة جزء
( 5082 ) مسألة ; قال : ( وخمس مقسوم في صليبة بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ، حيث كانوا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ) يعني بقوله : " في صليبة بني هاشم " . أولاده دون من يعد معهم من مواليهم وحلفائهم . وفي هذه المسألة فصول خمسة : ( 5083 ) أحدها : أن سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد مضى ذكر ذلك ، والخلاف فيه . وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذوي السهام ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ، فروى جبير بن مطعم ، قال : { وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني [ ص: 317 ] نوفل وبني عبد شمس . } وذكر الحديث ، رواه أبو داود .

ولم يأت لذلك نسخ ولا تغيير ، فوجب القول به ، والعمل بحكمه . قال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا أبو معشر ، عن المقبري ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، فكتب ابن عباس : إنا كنا نزعم أنه لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا . قال أحمد : أنا أذهب إلى أنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال ابن عباس : " هو لنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية