( 5082 ) مسألة ; قال : ( وخمس مقسوم في صليبة
بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ، حيث كانوا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ) يعني بقوله : " في صليبة
بني هاشم " . أولاده دون من يعد معهم من مواليهم وحلفائهم . وفي هذه المسألة فصول خمسة : ( 5083 ) أحدها : أن
سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد مضى ذكر ذلك ، والخلاف فيه . وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذوي السهام ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40768وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني [ ص: 317 ] نوفل وبني عبد شمس . } وذكر الحديث ، رواه
أبو داود .
ولم يأت لذلك نسخ ولا تغيير ، فوجب القول به ، والعمل بحكمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
أبو معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، قال : كتب
نجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنا كنا نزعم أنه لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنا أذهب إلى أنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " هو لنا " .