[ ص: 330 ] مسألة ; قال : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ، أنه يعتق منها . اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في جواز
الإعتاق من الزكاة ، فروي عنه جواز ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، لعموم قول الله تعالى : {
وفي الرقاب } . وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ، كقوله تعالى : {
فتحرير رقبة } . وتقدير الآية ، وفي إعتاق الرقاب
ولأنه إعتاق للرقبة ، فجاز صرف الزكاة فيه ، كدفعه في الكتابة . والرواية الأخرى ، لا يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب ، كقوله : {
في سبيل الله } يريد الدفع إلى المجاهدين ، كذلك ها هنا . والعبد القن لا يدفع إليه شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي طالب : قد كنت أقول : يعتق من زكاته ، ولكن أهابه اليوم ; لأنه يجر الولاء . وفي موضع آخر ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين من ثمنها ، فهو أسلم . وقد روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، فإنهما قالا : لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، لكن يعطي منها في رقبة ، ويعين مكاتبا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه ; لأنه إذا أعتق من زكاته ، انتفع بولاء من أعتقه ، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه . وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من هذه الرواية ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة . وهذا - والله أعلم - من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما كان على سبيل الورع ، فلا يقتضي رجوعا ; لأن العلة التي تملك بها جر الولاء ، ومذهبه أن ما رجع من الولاء رد في مثله ، فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة .