( 5112 ) فصل : ويجوز أن ; لأنه فك رقبة من الأسر ، فهو كفك رقبة العبد من الرق ، ولأن فيه إعزازا للدين ، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ، ولأنه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته ، فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين . يشتري من زكاته أسيرا مسلما من أيدي المشركين