( 5136 ) مسألة ; قال : ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين في هذه المسألة أربعة فصول : ( 5137 ) أحدها : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وعبيد الله العنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : لا يجوز لها
[ ص: 6 ] ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها ، وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : {
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . أضاف النكاح إليهن ، ونهى عن منعهن منه ، ولأنه خالص حقها ، وهي من أهل المباشرة ، فصح منها ، كبيع أمتها ، ولأنها إذا ملكت بيع أمتها ، وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31085 : لا نكاح إلا بولي } . روته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . قال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى عن حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31085 : لا نكاح إلا بولي } . فقالا : صحيح .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8986أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن أصابها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود وغيرهما فإن قيل : فإن
الزهري رواه وقد أنكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سألت
الزهري عنه فلم يعرفه . قلنا له : لم يقل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج غير
ابن علية ، كذلك قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى ، ولو ثبت هذا لم يكن حجة ; لأنه قد نقله ثقات عنه ، فلو نسيه
الزهري لم يضره ;
لأن النسيان لم يعصم منه إنسان . قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37841 : نسي آدم ، فنسيت ذريته } . ولأنها مولى عليها في النكاح ، فلا تليه ، كالصغيرة ، وأما الآية ، فإن عضلها الامتناع من تزويجها ، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي .
ويدل عليه أنها نزلت في شأن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها . وأضافه إليها لأنها محل له . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز لها تزويج أحد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لها تزويج أمتها . وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح ، فيخرج منه أن لها
تزويج نفسها بإذن وليها ، وتزويج غيرها بالوكالة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن . وينبغي أن يكون قولا
nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين ومن معه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8975 : أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل } . فمفهومه صحته بإذنه
ولأن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح ، لقصور عقلها ، فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة ، وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها . والصحيح الأول ; لعموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31085 : لا نكاح إلا بولي } . وهذا يقدم على دليل الخطاب ، والتخصيص هاهنا خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها ، والعلة في منعها ، صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال ، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة ، والله أعلم .
( 5138 ) فصل : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتولي لعقده حاكما ، لم يجز نقضه
وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في هذا وجها خاصة أنه ينقض . وهو قول
الإصطخري من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه خالف نصا . والأول أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد ، فلم
[ ص: 7 ] يجز نقض الحكم له ، كما لو حكم بالشفعة للجار ، وهذا النص متأول وفي صحته كلام ، وقد عارضه ظواهر .