( 5316 ) فصل : وإن
زنى بامرأة ، فليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ، وحكم العدة من الزنا والعدة من وطء الشبهة كحكم العدة من النكاح فإن
زنى بأخت امرأته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض وقد ذكر عنه في المزني بها أنها تستبرأ بحيضة ; لأنه وطء من غير نكاح ، ولا أحكامه أحكام النكاح . ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها ، ولا أربع سواها ; لأنها ليست منكوحة ، ومجرد الوطء لا يمنع ، بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها .