( 5339 ) فصل : فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح ، فلا بأس بالنظر إليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في
رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ، ويقبلها : فإن كان يجد شهوة فلا ، وإن كان لغير شهوة ، فلا بأس . وقد روى
أبو بكر بإسناده عن
عمر بن حفص المديني أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أرسل بابنة له إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مع مولاة له ، فأخذها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بيده ، وقال : ابنة
أبي عبد الله . فتحركت الأجراس من رجلها فأخذها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقطعها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12127 : مع كل جرس شيطان } فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح .
كابنة تسع ، فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة ، بدليل قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851 : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم ، كقولنا في الغلام المراهق مع النساء . وقد روى
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : دخلت علي ابنة أخي مزينة ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض ، فقلت : يا رسول الله ، إنها ابنة أخي وجارية فقال {
: إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها }
وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9727 : إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بهذا الحديث ، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها .