صفحة جزء
( 5339 ) فصل : فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح ، فلا بأس بالنظر إليها قال أحمد ، في رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ، ويقبلها : فإن كان يجد شهوة فلا ، وإن كان لغير شهوة ، فلا بأس . وقد روى أبو بكر بإسناده عن عمر بن حفص المديني أن الزبير بن العوام أرسل بابنة له إلى عمر بن الخطاب مع مولاة له ، فأخذها عمر بيده ، وقال : ابنة أبي عبد الله . فتحركت الأجراس من رجلها فأخذها عمر فقطعها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : مع كل جرس شيطان } فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح .

كابنة تسع ، فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة ، بدليل قوله عليه السلام { : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم ، كقولنا في الغلام المراهق مع النساء . وقد روى أبو بكر عن ابن جريج ، قال : قالت عائشة : دخلت علي ابنة أخي مزينة ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض ، فقلت : يا رسول الله ، إنها ابنة أخي وجارية فقال { : إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها }

وذكر حديث أسماء { : إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } واحتج أحمد بهذا الحديث ، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية