( 560 ) فصل : ويكره
التثويب في غير الفجر ، سواء ثوب في الأذان أو بعده ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2191أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ودخل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مسجدا يصلي فيه ، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر ، فخرج ، فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة . ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ، ويقومون إلى الصلاة عن نوم ، فاختصت بالتثويب ، لاختصاصها بالحاجة إليه .