صفحة جزء
( 5433 ) الفصل الخامس : أنه إذا أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ، انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول . } رواه أبو داود .

واحتج به أحمد . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين . ولنا قول الله تعالى : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . وقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار . فأما قصة أبي العاص مع امرأته ، فقال ابن عبد البر : لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار ، فتكون منسوخة بما جاء بعدها ، أو تكون [ ص: 119 ] حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها ، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم ، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ، فقد روى ابن أبي شيبة ، في ( سننه ) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بنكاح جديد . } رواه الترمذي ، وقال : سمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : حديث ابن عباس أجود إسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية