صفحة جزء
[ ص: 248 ] مسألة : قال ( ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا ، فإن أذن جنبا أعاد ) المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعا ; لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يؤذن إلا متوضئ } رواه الترمذي وروي موقوفا ، على أبي هريرة ، وهو أصح من المرفوع . فإن أذن محدثا جاز ، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن ، والطهارة غير مشروطة له . وإن أذن جنبا ، فعلى روايتين : إحداهما ، لا يعتد به . وهو قول إسحاق . والأخرى ، يعتد به .

قال أبو الحسن الآمدي : هو المنصوص عن أحمد ، وقول أكثر أهل العلم ; لأنه أحد الحدثين ، فلم يمنع صحته كالآخر . ووجه الأولى ما روي عن وائل بن حجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر } ، ولأنه ذكر مشروع للصلاة ، فأشبه القرآن والخطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية