[ ص: 248 ] مسألة : قال ( ولا يستحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا ، فإن أذن جنبا أعاد ) المستحب
للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31159لا يؤذن إلا متوضئ } رواه
الترمذي وروي موقوفا ، على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو أصح من المرفوع . فإن أذن محدثا جاز ، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن ، والطهارة غير مشروطة له . وإن أذن جنبا ، فعلى روايتين : إحداهما ، لا يعتد به . وهو قول
إسحاق . والأخرى ، يعتد به .
قال
أبو الحسن الآمدي : هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول أكثر أهل العلم ; لأنه أحد الحدثين ، فلم يمنع صحته كالآخر . ووجه الأولى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18154حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر } ، ولأنه ذكر مشروع للصلاة ، فأشبه القرآن والخطبة .