( 572 ) فصل : ولا يجوز
أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب وكرهه
القاسم بن عبد الرحمن ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25494قال nindex.php?page=showalam&ids=61لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن . ولأنه قربة لفاعله ، لا يصح إلا من مسلم ، فلم يستأجره عليه كالإمامة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : أنه يجوز أخذ الأجرة عليه . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبعض الشافعية ; لأنه عمل معلوم ، يجوز أخذ الرزق عليه ، فجاز أخذ الأجرة عليه ، كسائر الأعمال ، ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه .
وهذا قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن بالمسلمين حاجة إليه ، وقد لا يوجد متطوع به ، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ، ويرزقه الإمام من الفيء ; لأنه المعد للمصالح ، فهو كأرزاق القضاة والغزاة ، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره ; لعدم الحاجة إليه .