( 573 ) فصل : وينبغي أن
يتولى الإقامة من تولى الأذان ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا فرق بينه وبين غيره ; لما روى
أبو داود ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21492أنه رأى الأذان في المنام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ألقه على nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فألقاه عليه ، فأذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فقال عبد الله : أنا رأيته ، وأنا كنت أريده . قال : أقم أنت } . ولأنه يحصل المقصود منه .
فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
زياد بن الحارث الصدائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35441إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم } . ولأنهما فعلان من الذكر ، يتقدمان الصلاة ، فيسن أن يتولاهما واحد ، كالخطبتين ، وما ذكروه يدل على الجواز ، وهذا على الاستحباب ، فإن سبق المؤذن بالأذان ، فأراد المؤذن أن يقيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لو أعاد الأذان كما صنع
أبو محذورة ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، قال : رأيت رجلا أذن قبل
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة قال : فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=95أبو محذورة فأذن ، ثم أقام . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . فإن أقام من غير إعادة فلا بأس ، وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي ; لما ذكروه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد .