صفحة جزء
( 573 ) فصل : وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا فرق بينه وبين غيره ; لما روى أبو داود ، في حديث عبد الله بن زيد { أنه رأى الأذان في المنام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : ألقه على بلال فألقاه عليه ، فأذن بلال ، فقال عبد الله : أنا رأيته ، وأنا كنت أريده . قال : أقم أنت } . ولأنه يحصل المقصود منه .

فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي { إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم } . ولأنهما فعلان من الذكر ، يتقدمان الصلاة ، فيسن أن يتولاهما واحد ، كالخطبتين ، وما ذكروه يدل على الجواز ، وهذا على الاستحباب ، فإن سبق المؤذن بالأذان ، فأراد المؤذن أن يقيم ، فقال أحمد : لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة ، كما روى عبد العزيز بن رفيع ، قال : رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة قال : فجاء أبو محذورة فأذن ، ثم أقام . أخرجه الأثرم . فإن أقام من غير إعادة فلا بأس ، وبذلك قال مالك ، والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ; لما ذكروه من حديث عبد الله بن زيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية