صفحة جزء
( 5526 ) فصل : فإن طلقها طلاقا بائنا ، ثم أعتقت ، فلا خيار لها ; لأن الفسخ إنما يكون في نكاح ، ولا نكاح هاهنا . وإن كان رجعيا ، فلها الخيار في العدة ; لأن نكاحها باق ، فيمكن فسخه ، ولها في الفسخ فائدة ; لأنها لا تأمن رجعته لها في آخر عدتها ، فتحتاج إلى استئناف عدة أخرى إذا فسخت ، فإذا فسخت انقطعت الرجعة ، وثبتت على ما مضى من عدة الطلاق ، ولا تحتاج إلى استئناف عدة ; لأنها معتدة من الطلاق إذا لم يفسخ . فإن قيل : فيفسخ حينئذ ؟ قلنا : إذا تحتاج إلى عدة أخرى . وإذا فسخت في عدتها ، ثبتت على ما مضى من عدتها ، ولم تحتج إلى عدة أخرى ; لأنها معتدة من الطلاق ، والفسخ لا ينافيها ولا يقطعها ، فهو كما لو طلقها طلقة أخرى ، وينبني على عدة حرة ; لأنها عتقت في أثناء العدة وهي رجعية . فإن اختارت المقام ، بطل خيارها

وقال الشافعي : لا يبطل ; لأنها اختارت المقام مع جريانها إلى البينونة ، وذلك ينافي اختيار المقام . ولنا ، أنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ ، فصح اختيار المقام ، كصلب النكاح . وإن لم تختر شيئا ، لم يسقط خيارها ; لأنه على التراخي ، ولأن سكوتها لا يدل على رضاها ; لاحتمال أنه كان لجريانها إلى البينونة ، اكتفاء منها بذلك

فإن ارتجعها ، فلها الفسخ حينئذ ، فإن فسخت ، ثم عاد فتزوجها ، بقيت معه بطلقة واحدة ; لأن طلاق العبد اثنتان . وإن تزوجها بعد أن أعتق ، رجعت معه على طلقتين ; لأنه صار حرا ، فملك ثلاث طلقات ، كسائر الأحرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية