( 5530 ) فصل :
وإن عتق زوج الأمة ، لم يثبت له خيار ; لأن عدم الكمال في الزوجة لا يؤثر في النكاح ، ولذلك لا تعتبر الكفاءة إلا في الرجل دون المرأة . ولو تزوج امرأة مطلقا ، فبانت أمة ، لم يثبت له خيار . ولو تزوجت المرأة رجلا مطلقا ، فبان عبدا كان لها الخيار ، وكذلك في الاستدامة ، لكن إن عتق ووجد الطول لحرة ، فهل يبطل نكاحه ؟ على وجهين ، تقدم ذكرهما .