الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5529 ) فصل : وإذا اختارت المعتقة الفراق ، كان فسخا ليس بطلاق . وبهذا قال أبو حنيفة ، والثوري والحسن بن حي ، والشافعي . وذهب مالك ، والأوزاعي ، والليث ، إلى أنه طلاق بائن . قال مالك : إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ، فتطلق ثلاثا . واحتج له بقصة زبراء حين طلقت نفسها ثلاثا ، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ، ولأنها تملك الفراق ، فملكت الطلاق كالرجل

                                                                                                                                            ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : { الطلاق لمن أخذ بالساق } . ولأنها فرقة من قبل الزوجة ، فكانت فسخا ، كما لو اختلف دينهما ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها برضاعه ، وفعل زبراء ليس بحجة ، ولم يثبت انتشاره في الصحابة . فعلى هذا ، لو قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت النكاح . انفسخ . ولو قالت : طلقت نفسي . ونوت المفارقة ، كان كناية عن الفسخ ; لأنه يؤدي معناه ، فصار كناية عنه ، كالكناية بالفسخ عن الطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية